السيرة الحلبية - الحلبي - ج ١ - الصفحة ٦٦
* (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) * أي إلا ما قد سلف من تحليل ذلك قبل الإسلام وفائدة هذا الاستثناء أن لا يعاب نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليعلم أنه لم يكن في أجداده صلى الله عليه وسلم من كان من بغية ولا من سفاح ألا ترى أنه لم يقل في شيء نهى عنه في القرآن أي مما لم يبح لهم إلا ما قد سلف نحو قوله تعالى * (ولا تقربوا الزنى) * ولم يقل إلا ما قد سلف * (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله) * ولم يقل إلا ما قد سلف ولا في شيء من المعاصي التي نهى عنها إلا في هذه وفي الجمع بين الأختين لأن الجمع بين الأختين قد كان مباحا أيضا في شرع من كان قبلنا وقد جمع يعقوب عليه السلام بين راحيل وأختها ليا فقوله إلا ما قد سلف التفات هذا المعنى هذا كلامه فلا التفات إليه ولا معول عليه على أن قوله إن يعقوب جمع بين الأختين ينازعه قول القاضي البيضاوي إن يعقوب عليه السلام إنما تزوج ليا بعد موت أختها راحيل وفي أسباب النزول للواحدي أن في البخاري عن أسباط قال المفسرون كان أهل المدينة في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها فألقى ثوبه على تلك المرأة وصار أحق بها من نفسها ومن غيرها فإن شاء أن يتزوجها تزوجها من غير صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها ولم يعطها شيئا وإن شاء عضلها وضارها لتفتدى منه فمات بعض الأنصار فجاء ولد من غيرها وطرح ثوبه عليها ثم تركها فلم يقربها ولم ينفق عليها ليضارها لتفتدى منه فأتت تلك المرأة وشكت حالها للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى الآية * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) * الآية وقيل توفى أبو قيس فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت إني أعدك ولدا ولكني آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره فأتته فأخبرته فأنزل الله تعالى الآية وعن البراء بن عازب رضي الله عنه لقيت خالي يعنى أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه ومعه الراية فقلت أي تريد قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه زاد في رواية أحمد وآخذ ماله
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»