أبو بدر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن داود أبي القصاف، عن أبي حرب، عن أبي الأسود قال: ان عمر اتي بامرأة قد وضعت لستة أشهر، فهم برجمها، فبلغ ذلك عليا " فقال: ليس عليها رجم، فبلغ ذلك عمر، فأرسل إليه يسأله فقال علي: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " (1)، وقال: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " " (2) فستة أشهر حمله، وحولين، تمام الرضاعة لا حد عليها قال: فخلى عنها ثم ولدت بعد لستة أشهر (3).
95 - وبهذا الاسناد عن أبي سعد السمان هذا، أخبرنا أحمد بن الحسين الموسى آبادي - بقراءتي عليه - حدثني أبو علي الفلاس وأبو عبد الله القطان وأبو سعيد أحمد بن علي البيع قالوا: حدثنا علي بن موسى القمي، حدثنا ابن أبي طالب، حدثنا معلى بن أبي زائدة، حدثنا أشعث، عن عامر، عن مسروق وحدثنا ابن أبي زائدة، عن داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق قال: أتى عمر بامرأة قد نكحت في عدتها، ففرق بينهما وجعل صداقها من بيت المال، وقال: لا أجيز مهرا " أرد نكاحه قال: ولا يجتمعان أبدا "، وزاد شعيب: فبلغ عليا " فقال: وان كانوا جهلوا السنة، فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، فخطب عمر الناس فقال: ردوا الجهالات إلى السنة، ورجع عمر إلى قول علي (4).
96 - وبهذا الاسناد عن أبي سعد السمان هذا، أخبرنا أبو القاسم أحمد بن محمد بن عثمان العثماني - بمدينة الرسول صلى الله عليه وآله بقراءتي عليه - حدثنا علي بن محمد بن الزبير الكوفي، حدثنا الحسن ومحمد ابنا علي بن عفان قالا: حدثنا الحسن بن عطية القرشي عن الحسن بن صالح بن حي،