تنزيه الأنبياء - الشريف المرتضى - الصفحة ٢١٣
وكان له مذهبا، ففعله له واعتقاده إياه هو الحجة فيه، وأكبر البرهان على صحته لقيام الأدلة على أنه عليه السلام لا يزل ولا يغلط ولا يحتاج إلى بيان وجوه زايدة على ما ذكرناه إلا على سبيل الاستظهار والتقرير على الخصوم وتسهيل طريق الحجة عليهم.
فأما بيع أمهات الأولاد فلم يسر فيهن إلا بنص الكتاب وظاهره، قال الله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾ (1) ولا شبهة في أن أم الولد يطؤها سيدها بملك اليمين، لأنها ليست زوجة ولا هو عاد في وطئها إلى ما لا يحل، وإذا كانت مملوكة مسترقة بطل ما يدعونه من أن ولدها أعتقها، ويبين ذلك أيضا أنه لا خلاف في أن لسيدها أن يعتقها.
ولو كان الولد قد أعتقها لما صح ذلك، لان عتق المعتق محال. وهذه الجملة توضح عن بطلان ما يروونه من أن ولدها أعتقها، ثم يقال لهم أليس هذا الخبر لم يقتض أن لها جميع أحكام المعتقات، لأنه لو اقتضى ذلك لما جاز أن يعتقها السيد، ولا أن يطأها إلا بعقد، وانما اقتضى بعض أحكام المعتقات. فلابد من مزيل فيقال لهم: فما أنكرتم من أن مخالفكم يمكنه أن يستعمله أيضا على سبيل التخصيص كما استعملتموه، فنقول انه لو أراد بيعها لم يجز إلا في دين، وعند ضرورة، وعند موت الولد. فكأنها يجري مجرى المعتقات فيما لا يجوز بيعها فيه، وان لم يجز من كل وجه كما أجريتموها مجراهن في وجه دون آخر.
فأما قطع السارق من الأصابع فهو الحق الواضح الجلي، لان الله تعالى قال (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (2) واسم اليد يقع على جملة هذا العضو إلى المنكب، ويقع عليه أيضا إلى المرافق والى الزند والى

(١) المعارج ٢٩ - 31 (2) المائدة 38
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست