من طلب هذا الامر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا قبلناه بقبوله (1)، ودنا بتأويله، ولو أردنا (2) أن نأخذه على الوجه الذي نهانا عنه [لأخذناه] (3) أو (4) أعذرنا فيه، وما (5) زدنا على أن أعفينا الناس من حقنا حين التووا علينا، فلا يعاب أحد بترك حقه، إنما يعاب [31 أ] بطلب ما ليس له (6). وأما أبو سفيان فأراد (7)، ولو طلبنا هذا الامر لاستعنا به، وكل صواب نافع، ورد خطأ غير ضائر (8)، انتهت القضية إلى داود وسليمان فحصر عليها (9) داود وفهمها سليمان، فنفعت سليمان ولم تضر داود (10)، فأما القرابة فقد (11) نفعت المشرك وهي للمؤمن أنفع (12)، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: قل: لا إله إلا الله
(٧٦)