أجزاء من الجزور الثانية، ولزمه الغرم في الجزور الأولى، ولم يلزمه في الثانية شئ لان قدحه قد فاز، وبقي من الجزور الثانية سبعة أجزاء، فيضرب عليها بقداح من بقي، فإن خرج النافس أخذ صاحبه خمسة أجزاء، ولم يغرم من ثمن الجزور الثانية شيئا، لان قدحه قد فاز، ولزمه الغرم من الأولى، وبقي جزآن من اللحم.
وفيما بقي من القداح الحلس له أربعة أجزاء، فيحتاجون أن ينحروا جزورا أخرى لتتمة أربعة، ولا ينبغي لمن خاب قدحه في الجزور الثانية أن يأكل منها شيئا، لأنه يعاب به، وإن نحروا الجزور الثالثة وفاز الحلس أخذ صاحبه أربعة أجزاء: جزئين من الجزور الثانية، وجزئين من الجزور الثالثة، ولم يغرم من الجزور الثالثة شيئا لأنه فاز قدحه، ويبقى ثمانية أجزاء من الجزور الثالثة فيضرب بباقي القداح عليها، حتى يخرج قداحهم، وفقا لاجزاء الجزور، فهذا حساب غرمهم الثمن كما وصفت.
وربما كانت أجزاء اللحم موافقة لاجزاء القداح، فلا يحتاجون إلى نحر شئ إنما تنحر الجزور، إذا قصرت أجزاء اللحم عن بعض القداح، فإن عاد بعض من فاز قدحه ثانية، فخاب غرم من ثمن الجزور التي خاب قدحه منها على هذا الحساب، فإن فضل من أجزاء اللحم شئ، وقد خرجت القداح كلها، كانت تلك الأجزاء لأهل المسكنة من العشيرة، فهذا تفسير الميسر.
وكانوا يفتخرون به ويرون أنه من فعال الكرم والشرف، ولهم في هذا أشعار كثيرة يفتخرون بها.