حرمت المدينة كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة ما بين (ص 7) حرتيها، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا يحمل فيها السلاح لقتال. فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل.
21 - وحدثني روح بن عبد المؤمن البصري المقرى قال: حدثنا أبو عوانه عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم عبدك ورسولك وأنا عبدك ورسولك، وإني قد حرمت ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة. فكان أبو هريرة يقول: والذي نفسي بيده لو أجد الظباء ببطحان ما عانيتها.
22 - وحدثنا شيبان بن أبي شيبة قال: حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن محمد بن زياد، عن جده، وكان مولى عثمان بن مظعون وكانت في يده أرض لآل مظعون بالحرة، قال: كان عمر بن الخطاب ربما أتاني نصف النهار واضعا ثوبه على رأسه، فيجلس إلى ويتحدث عندي، فأجيئه من القثاء والبقل. فقال لي يوما: لا تبرح، فقد استعملتك على ما هاهنا، ولا تدعن أحدا يخبط شجرة ولا يعضدها، يعنى من شجر المدينة، فإن وجدت أحدا يفعل ذلك فخذ حبله وفأسه. قال قلت:
آخذ ثوبه؟ قال: لا.
32 - وحدثني أبو مسعود بن القتات قال: حدثنا ابن أبي يحيى المدني عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم من الشجر ما بين أحد إلى عير، وأذن لصاحب الناضح في الغضا، وما يصلح به محارثه وعربه.