وقال مالك والثوري: لا زكاة في العسل وإن كثر، وهو قول الشافعي.
وقال أبو حنيفة: في قليل العسل وكثيره إذا كان في أرض العشر العشر، وإذا كان في أرض الخراج فلا شئ عليه، لأنه لا يجتمع الزكاة والخراج على رجل.
185 - وقال الواقدي: أخبرني القاسم بن معن ويعقوب، عن أبي حنيفة أنه قال في العسل، يكون في أرض ذمي وهي من أرض العشر، إنه لا عشر عليه، وعلى أرضه الخراج. وإذا كان في أرض تغلبي أخذ منه الخمس. وقول زفر مثل قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف: إذا كان العسل في أرض الخراج فلا شئ فيه وإذا كان في أرض العشر ففي كل عشرة أرطال رطل.
وقال محمد بن الحسن: ليس فيما (ص 57) دون خمسة أفراق صدقة وهو قول ابن أبي ذئب.
186 - وروى خالد بن عبد الله الطحان، عن ابن أبي ليلى أنه قال: إذا كان في أرض الخراج أو العشر ففي كل عشرة أرطال رطل. وهو قول الحسن بن صالح بن حي.
187 - وحدثني أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي، عن الزهري قال: في كل عشرة زقاق زق.