188 - وحدثنا الحسين بن علي بن الأسود قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا عبد الرحمن بن حميد الرقاشي عن جعفر بن نجيح المديني، عن بشر بن عاصم وعثمان بن عبد الله بن أوس أن سفيان بن عبد الله الثقفي كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عاملا له على الطائف، يذكر أن قبله حيطانا فيها كروم وفيها من الفرسك والرمان وما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا، واستأمره في العشر. قال: فكتب إليه عمر: ليس عليها عشر.
قال يحيى بن آدم: وهو قول سفيان بن سعيد سمعته يقول: ليس فيما أخرجت الأرض صدقة إلا أربعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، إذا بلغ كل واحد من ذلك خمسة أوسق.
قال: وقال أبو حنفية فيما أخرجت أرض العشر العشر ولو دستجة بقل.
وهو قول زفر.
وقال مالك وابن أبي ذئب ويعقوب: ليس في البقول وما أشبهها صدقة.
وقالوا: ليس فيما دون خمسة أوسق من الحنطة والشعير والذرة والسلت والزوان والتمر والزبيب والأرز والسمسم والجلبان وأنواع الحبوب التي تكال وتدخر مع العدس واللوبيا والحمص والماش والدخن صدقة، فإذا بلغت خمسة أوسق ففيها صدقة. قال الواقدي: وهذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن.
وقال الزهري: التوابل والقطاني كلها تزكى.
وقال مالك: لا شئ في الكمثرى، والفرسك وهو الخوخ، ولا في الرمان وسائر أصناف الفواكه الرطبة من صدقة. وهو قول ابن أبي ليلى.
قال أبو يوسف: ليس الصدقة إلا فيما (ص 58) وقع عليه القفيز وجرى عليه الكيل.