العثمانية - الجاحظ - الصفحة ٣٠٢
في بلوغ علي عليه السلام الحد الذي يحسن فيه التكليف العقلي بل يجب، وهو ابن عشر سنين، ليس بأعجب من مجئ الولد لستة أشهر. وقد صحح ذلك أهل العلم واستنبطوه من الكتاب وإن كان خارجا من التعارف والتجارب والعادة. وكذلك مجئ الولد لسنتين خارج أيضا عن التعارف والعادة، وقد صححه الفقهاء والناس. ويروى أن معاذا لما نهى عمر عن رجم الحامل تركها حتى ولدت غلاما قد نبتت ثنيتاه فقال أبوه: ابني ورب الكعبة! فثبت ذلك سنة يعمل بها الفقهاء. وقد وجدنا العادة تقضى بأن الجارية تحيض لاثنتي عشرة سنة، وأنه أقل سن تحيض فيه المرأة. وقد يكون في الأقل نساء يحضن لعشر وتسع، وقد ذكر ذلك الفقهاء، وقد قال الشافعي في اللعان: لو جاءت المرأة بحمل وزوجها صبي له دون عشر سنين لم يكن ولدا له، لان من لم يبلغ عشر سنين من الصبيان لا يولد له، وإن كان له عشر سنين جاز أن يكون الولد له، وكان بينهما لعان إذا لم يقر به، وقال الفقهاء أيضا: إن نساء تهامة يحضن لتسع سنين، لشدة الحر ببلادهن.
(3) لصفحة 9 - 12 من العثمانية إن مثل الجاحظ. مع فضله وعلمه، لا يخفى عليه كذب هذه الدعوى وفسادها، ولكنه يقول ما يقول تعصبا وعنادا. وقد روى الناس كافة افتخار علي عليه السلام بالسبق إلى الاسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استنبئ يوم الاثنين وأسلم على يوم الثلاثاء، وأنه كان يقول: صليت قبل الناس سبع سنين، وأنه ما زال يقول: أنا أول من أسلم، ويفتخر بذلك ويفتخر له به أولياؤه ومادحوه وشيعته في عصره وبعد وفاته.
والامر في ذلك أشهر من كل شهير، وقد قدمنا طرفا منه. وما علمنا أحدا من الناس فيما خلا استخف بإسلام علي عليه السلام، ولا تهاون به، ولا زعم أنه أسلم إسلام حديث غرير، وطفل صغير ر ومن العجب أن يكون مثل العباس وحمزة ينتظران أبا طالب [وفعله (1)] ليصدرا عن رأيه، ثم يخالفه على ابنه لغير رغبة ولا رهبة، يؤثر القلة على

(1) هذه التكملة من ط.
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»