سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٢ - الصفحة ٤٩٦
وعشرين، أخبرنا جدي الحسين، أخبرنا علي بن محمد بن علي الشافعي سنة أربع وثمانين وأربع مئة، أخبرنا محمد بن الفضل الفراء بمصر، حدثنا أبو الفوارس أحمد بن محمد الصابوني سنة ثمان وأربعين، وثلاث مئة، أخبرنا المزني، حدثنا الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. فقيل: إنك تواصل؟ فقال:
" لست مثلكم إني أطعم وأسقى (1) ".
وبالاسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان، فقال: " لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه. فإن غم عليكم فاقدروا له " (2).
وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى من المسلمين (3). متفق عليها.
أخبرنا ابن الفراء، أخبرنا ابن البن، أخبرنا جدي، أخبرنا علي بن محمد، أخبرنا ابن نظيف، قال: قال لنا أبو الفوارس السندي: ولدت في المحرم سنة خمس وأربعين ومئتين، وأول ما سمعت الحديث ولي عشر سنين.
قال: ومات المزني سنة 264، وتوفي الربيع سنة سبعين ومئتين.
قال: وكانا رضيعين بينهما ستة أشهر، يعني في المولد.

(1) إسناده صحيح، وهو في " الموطأ " 1 / 300، والبخاري 4 / 119، ومسلم (1102)، وأبو داود (2360).
(2) هو في " الموطأ " 1 / 286، والبخاري 4 / 102، 104، ومسلم (1080) وأبي داود (2320) والنسائي 4 / 134.
(3) هو في " الموطأ " 1 / 283، والبخاري 3 / 291، ومسلم (984) والترمذي (676) وأبي داود (1611) والنسائي 5 / 48.
(٤٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 ... » »»