سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٠ - الصفحة ٧٠
وبه: أخبرنا محمد بن أحمد الجارودي، أخبرنا أبو إسحاق القراب، أخبرنا أبو يحيى الساجي، عن البويطي، سمعت الشافعي يقول: عليكم بأصحاب الحديث، فإنهم أكثر الناس صوابا.
ويروى عن الشافعي: لولا المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر.
الأصم: حدثنا الربيع، قال الشافعي: المحدثات من الأمور ضربان: ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا، فهذه البدعة ضلالة، وما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، فهذه محدثة غير مذمومة، قد قال عمر في قيام رمضان: نعمت البدعة هذه، يعني أنها محدثة لم تكن، وإذ كانت فليس فيها رد لما مضى.
رواه البيهقي (1)، عن الصدفي، عن الأصم.
قال أحمد بن سلمة النيسابوري، تزوج إسحاق بن راهويه بامرأة رجل كان عنده كتب الشافعي، مات، لم يتزوج بها إلا للكتب، قال:
فوضع " جامع الكبير " على كتاب الشافعي، ووضع " جامع الصغير " على " جامع سفيان "، فقدم أبو إسماعيل الترمذي نيسابور، وكان عنده كتب الشافعي عن البويطي، فقال له إسحاق: لا تحدث بكتب الشافعي ما دمت هنا، فأجابه (2).
قال داود بن علي: سمعت ابن راهويه يقول: ما كنت أعلم أن الشافعي في هذا المحل، ولو علمت لم أفارقه (3).

(١) في " المناقب " 1 / 468، 469، وانظر " حلية الأولياء " 9 / 113.
(2) " آداب الشافعي ": 64، 65، و " مناقب " البيهقي 1 / 266، 267، و " حلية الأولياء " 9 / 102، و " توالي التأسيس ": 76، و " تاريخ ابن عساكر " 15 / 4 / 2.
(3) " مناقب " البيهقي 1 / 265.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»