سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٠ - الصفحة ٦٥
أحمد الكاتبة، أخبرنا أحمد بن عبد القادر (ح) وأخبرنا سنقر بن عبد الله بحلب، أخبرنا عبد اللطيف بن يوسف، أخبرنا يحيى بن ثابت بن بندار البقال، أخبرنا أبي قالا: أخبرنا عثمان بن دوست العلاف، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله البزاز، حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي، حدثنا عبد الله ابن مسلمة، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار " (1).
وبه إلى القعنبي: قال مالك: وليس لهذا عندنا وجه معروف، ولا أمر معمول (2).
قلت: قد عمل جمهور الأئمة بمقتضاه، أولهم عبد الله بن عمر راوي الحديث، والله أعلم.
أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق الهمذاني بقراءتي عليه، أخبرنا أبو البركات الحسن بن محمد سنة عشرين وست مئة، أخبرنا محمد بن خليل القيسي، وأخبرنا أبو جعفر محمد بن علي السلمي، وأحمد بن عبد الرحمن الصوري قالا: أخبرنا أبو القاسم بن صصري، أخبرنا أبو القاسم الحسين بن الحسن الأسدي، وأبو يعلى حمزة بن علي الثعلبي، وأخبرنا علي بن محمد

(1) إسناده صحيح.
(2) يعني أن مالكا لا يأخذ بهذا الحديث لان عمل أهل المدينة على خلافه، وقد تعقب بأنه قال به ابن عمر، ثم سعيد بن المسيب، ثم الزهري، ثم ابن أبي ذئب، وهؤلاء من أكابر علماء أهل المدينة في أعصارهم، ولا يحفظ عن أحد من علماء المدينة في أعصارهم القول بخلاف غير ربيعة شيخ مالك. وابن عبد البر، وابن العربي - وهما من المالكية - يقولان: إنما لم يأخذ به مالك، لان وقت التفرق غير معلوم، فأشبه بيوع الغرر كالملامسة، وتعقب بأنه يقول بخيار الشرط، ولا يحده بوقت معين، وما ادعاه من الغرر موجود فيه، وبأن الغرر في خيار المجلس معدوم، لان كلا منهما متمكن من إمضاء البيع أو فسخه بالقول أو الفعل فلا غرر.
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»