سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٠ - الصفحة ٥٤
أسألك عن الحجة، وتقول: قال معلمي! وإنما الحجة عليك وعلى معلمك.
قال إبراهيم بن أبي طالب الحافظ: سألت أبا قدامة السرخسي عن الشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وابن راهويه، فقال: الشافعي أفقههم.
قال يحيى بن منصور القاضي: سمعت إمام الأئمة ابن خزيمة يقول - وقلت له: هل تعرف سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه؟ قال: لا (1).
قال حرملة: قال الشافعي: كنت أقرئ الناس، وأنا ابن ثلاث عشرة سنة، وحفظت " الموطأ " قبل أن أحتلم.
قال الحسن بن علي الطوسي: حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، سمعت البويطي يقول: سئل الشافعي: كم أصول الاحكام؟ فقال: خمس مئة.
قيل له: كم أصول السنن؟ قال: خمس مئة. قيل له: كم منها عند مالك؟
قال: كلها إلا خمسة وثلاثين حديثا. قيل له: كم عند ابن عيينة؟ قال: كلها إلا خمسة (2).
قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: من حلف باسم من أسماء الله فحنث، فعليه الكفارة، لان اسم الله غير مخلوق، ومن حلف بالكعبة وبالصفا والمروة، فليس عليه كفارة، لأنه مخلوق (3).

(1) " تاريخ ابن عساكر ". وهذه مبالغة لا تسلم لقائلها ولا يرضى عنها الشافعي، فإن من يطالع كتب الشافعي ويقارن بين ما جاء فيها من السنن، وبين ما هو مدون من المسانيد والسنن يتبين له خلاف ذلك.
(2) " مناقب " البيهقي 1 / 519.
(3) تقدم الخبر في الصفحة (19) تعليق رقم (2).
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»