أسألك عن الحجة، وتقول: قال معلمي! وإنما الحجة عليك وعلى معلمك.
قال إبراهيم بن أبي طالب الحافظ: سألت أبا قدامة السرخسي عن الشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وابن راهويه، فقال: الشافعي أفقههم.
قال يحيى بن منصور القاضي: سمعت إمام الأئمة ابن خزيمة يقول - وقلت له: هل تعرف سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه؟ قال: لا (1).
قال حرملة: قال الشافعي: كنت أقرئ الناس، وأنا ابن ثلاث عشرة سنة، وحفظت " الموطأ " قبل أن أحتلم.
قال الحسن بن علي الطوسي: حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، سمعت البويطي يقول: سئل الشافعي: كم أصول الاحكام؟ فقال: خمس مئة.
قيل له: كم أصول السنن؟ قال: خمس مئة. قيل له: كم منها عند مالك؟
قال: كلها إلا خمسة وثلاثين حديثا. قيل له: كم عند ابن عيينة؟ قال: كلها إلا خمسة (2).
قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: من حلف باسم من أسماء الله فحنث، فعليه الكفارة، لان اسم الله غير مخلوق، ومن حلف بالكعبة وبالصفا والمروة، فليس عليه كفارة، لأنه مخلوق (3).