سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٠ - الصفحة ٦٤
الجيزي (1)، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار " (2).
أخرجه البخاري عن ابن يوسف، ومسلم عن يحيى بن يحيى، وأبو داود عن القعنبي، جميعا عن مالك، وهو مسلسل في طريقنا الأول بالفقهاء إلى منتهاه.
وأخبرناه عاليا أحمد بن هبة الله بن تاج الامناء قراءة، عن المؤيد بن محمد الطوسي، أخبرنا هبة الله بن سهل، أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد، أخبرنا زاهر بن أحمد الفقيه، أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد، حدثنا أبو مصعب الزهري، حدثنا مالك بن أنس، وأخبرنا به أبو محمد عبد الخالق بن عبد السلام ببعلبك، أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم، أخبرتنا شهدة بنت

(1) نسبة إلى الجيزة، بليدة غربي فسطاط مصر.
(2) إسناده صحيح، وهو في " مسند الشافعي " 2 / 162 و " الموطأ " 2 / 671 في البيوع:
باب بيع الخيار، والبخاري 4 / 276 في البيوع: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وباب كم يجوز الخيار، وباب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع، وباب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، ومسلم (1531) في البيوع: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، وأبو داود (3454) في البيوع: باب في خيار المتبايعين. وأخرجه الترمذي (1245) من طريق فضيل عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، وأخرجه ابن ماجة (2181) من طريق الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر. وقوله: " إلا بيع الخيار " قال البغوي في " شرح السنة " 8 / 41: معناه أن يقول أحدهما لصاحبه: اختر، فيقول: اخترت، فيكون هذا إلزاما للبيع منهما، وإن كان المجلس قائما، ويسقط خيارهما. وتأوله بعضهم على خيار الشرط، وقال:
هذا استثناء يرجع إلى مفهوم مدة الخيار، معناه: كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا، لزم البيع إلا أن يتبايعا بشرط خيار ثلاثة أيام، فبقي خيار الشرط بعد التفرق، واستبعد هذا التأويل، ورجح المعنى الأول لوروده مصرحا به في روايته عند البخاري 4 / 274.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»