المسلم بن محمد القيسي، وعلي بن أحمد - قلت: وأجازه المذكوران لي - وعبد الرحمن بن محمد الفقيه، أن حنبل بن عبد الله أخبرهم، أخبرنا هبة الله بن محمد، أخبرنا أبو علي بن المذهب، أخبرنا أحمد بن جعفر المالكي، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يبع بعضكم على بيع بعض "، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة. والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا (1).
هذا حديث صحيح متفق عليه، وبعض الأئمة يفرقه، ويجعله أربعة أحاديث، وهذه البيوع الأربعة محرمة، والأخيران منها فاسدان.
أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد الفقيه، ومحمد بن أبي العز البزاز، وست الوزراء بنت القاضي عمر بن أسعد سماعا، قالوا: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن المبارك اليماني (ح) وأخبرنا أحمد بن عبد المنعم القزويني، أخبرنا محمد بن سعيد الصوفي ببغداد، قال: أخبرنا طاهر بن محمد