سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٠ - الصفحة ٦١
المسلم بن محمد القيسي، وعلي بن أحمد - قلت: وأجازه المذكوران لي - وعبد الرحمن بن محمد الفقيه، أن حنبل بن عبد الله أخبرهم، أخبرنا هبة الله بن محمد، أخبرنا أبو علي بن المذهب، أخبرنا أحمد بن جعفر المالكي، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يبع بعضكم على بيع بعض "، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة. والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا (1).
هذا حديث صحيح متفق عليه، وبعض الأئمة يفرقه، ويجعله أربعة أحاديث، وهذه البيوع الأربعة محرمة، والأخيران منها فاسدان.
أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد الفقيه، ومحمد بن أبي العز البزاز، وست الوزراء بنت القاضي عمر بن أسعد سماعا، قالوا: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن المبارك اليماني (ح) وأخبرنا أحمد بن عبد المنعم القزويني، أخبرنا محمد بن سعيد الصوفي ببغداد، قال: أخبرنا طاهر بن محمد

(1) هو في " مسند الشافعي " 2 / 155 و 170، و " الموطأ " 2 / 128 في البيوع:
باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة، و 170 و 171: باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، و 149: باب ما لا يجوز من بيع الحيوان، والبخاري 4 / 295 في البيوع: باب لا يبع على بيع أخيه و 313: باب النهي عن تلقي الركبان، و 315: باب بيع الزبيب بالزبيب، و 321: باب بيع المزابنة، وباب بيع الزرع بالطعام كيلا، و 4 / 298، 299 في البيوع: باب بيع الغرر والحبلة، و 4 / 298 في البيوع: باب النجش، ومسلم (1412) في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، و (1542) في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا و (1513): باب تحريم حبل الحبلة، و (1516): باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»