سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٠ - الصفحة ٣٤
الربيع: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بها، ودعوا ما قلته (1).
وسمعته يقول - وقد قال له رجل: تأخذ بهذا الحديث يا أبا عبد الله؟ فقال: متى رويت عن رسول الله حديثا صحيحا ولم آخذ به، فأشهدكم أن عقلي قد ذهب (2).
وقال الحميدي: روى الشافعي يوما حديثا، فقلت: أتأخذ به؟
فقال: رأيتني خرجت من كنيسة، أو علي زنار، حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أقول به (3)؟!

9 / 106، 107، و " توالي التأسيس ": 63، و " تاريخ ابن عساكر " 15 / 9 / 2، و " إيقاظ الهمم ": 50.
قال الحافظ في " توالي التأسيس ": وقرأت بخط الشيخ تقي الدين السبكي في مصنف له في هذه المسألة ما ملخصه: إذا وجد شافعي حديثا صحيحا يخالف مذهبه إن كملت فيه آلة الاجتهاد في تلك المسألة، فليعمل بالحديث، بشرط أن لا يكون الامام اطلع عليه، وأجاب عنه، وإن لم يكمل ووجد إماما من أصحاب المذاهب عمل به، فله أن يقلده فيه، وإن لم يجد، وكانت المسألة حيث لا إجماع، قال السبكي: فالعمل بالحديث أولى، وإن فرض الاجماع فلا. قلت (القائل ابن حجر): ويتأكد ذلك إذا وجد الامام بني المسألة على حديث ظنه صحيحا، وتبين أنه غير صحيح، ووجد خبرا صحيحا يخالفه، وكذا إذا اطلع الامام عليه، ولكن لم يثبت عنده مخالفة، ووجد له طريق ثابتة، وقد أكثر الشافعي من تعليق القول بالحكم على ثبوت الحديث عند أهله كما قال في البويطي: إن صح الحديث في الغسل من غسل الميت قلت به، وفي " الام ": إن صح حديث ضباعة في الاشتراط قلت به، إلى غير ذلك.
(1) " مناقب البيهقي " 1 / 472، 473، و " تاريخ ابن عساكر " 15 / 10 / 1، و " توالي التأسيس ": 63.
(2) " آداب الشافعي " 67 و 93، و " حلية الأولياء " 9 / 106، و " تاريخ ابن عساكر " 15 / 10 / 1، و " مناقب البيهقي، 1 / 474، و " العلو " 204 للذهبي.
(3) " حلية الأولياء " 9 / 106، و " تاريخ ابن عساكر " 15 / 10 / 2، و " مناقب البيهقي " 1 / 474، و " توالي التأسيس ": 63، و " مفتاح الجنة ": 54.
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»