سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٨ - الصفحة ٤٧٢
أخبرنا عبد الحافظ بن بدران، ويوسف بن أحمد، قالا: أخبرنا موسى بن عبد القادر سنة ثماني عشرة وست مئة، أخبرنا سعيد بن أحمد بن البناء، أخبرنا علي بن أحمد البندار، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الذهبي، حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا (1).
أخبرنا عبد الحافظ بن بدران بنابلس، أخبرنا الشيخ موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي في سنة خمس عشرة وست مئة، أخبرنا محمد بن عبدا لباقي، وكتب إلي عبد الرحمن بن محمد الفقيه، وجماعة، أن القاضي أبا القاسم عبد الصمد بن محمد الأنصاري، أخبرهم في سنة عشر وست مئة، قال: أخبرنا أبو الفتح نصر الله بن محمد، قالا: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الأنباري، حدثنا أبو أحمد عبيد الله بن محمد بن أبي مسلم الفرضي، حدثنا أبو بكر يوسف بن يعقوب الكاتب، حدثنا بشر بن مطر، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن إبراهيم بن أبي بكر، عن مجاهد، في قوله عز وجل: [لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم..] [النساء: 148] قال: ذلك في الضيافة، إذا أتيت

(١) أخرجه البخاري: ٤ / ٣٢٠، و ٣٢١، ومسلم (١٥٣٩) وأبو داود (٣٣٦٢) والنسائي: ٧ / ٢٦٧، ٢٦٨، والترمذي (١٣٠٢) والموطأ: ٢ / ٦٢٠. والعرايا: جمع عرية، قال في " النهاية " هي أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجئ إلى صاحب النخل فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات، ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق.
والعرية: فعلية بمعنى مفعولة، من عراه يعروه: إذا قصده، ويحتمل أن تكون، فعيلة بمعنى من عري يعرى إذا خلع ثوبه، كأنها عريت من جملة التحريم فعريت، أي خرجت.
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»