سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٨ - الصفحة ٤٧١
أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق بمصر، أخبرنا أبو المحاسن محمد بن هبة الله بن عبد العزيز الدينوري، ببغداد، أخبرنا عمي محمد بن عبد العزيز في سنة تسع وثلاثين وخمس مئة، أخبرنا عاصم بن الحسن، أخبرنا أبو عمر بن مهدي، حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي، إملاء، حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها، وخرج من أسفلها. أخرجه الشيخان، وأبو داود والترمذي والنسائي (1).
أخبرنا أحمد بن إسحاق المصري، أخبرنا أحمد بن يوسف، والفتح ابن عبد السلام قالا: أخبرنا محمد بن عمر القاضي، أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد البزاز، أخبرنا علي بن عمر السكري، أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي سنة ثلاث وثلاث مئة، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا ابن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم، " أمر بوضع الجوائح، ونهى عن بيع السنين ". أخرجه أبو داود (2) عن يحيى.

(1) أخرجه البخاري: 3 / 347 في الحج: باب من أين يخرج من مكة، وفي المغازي:
باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة، ومسلم (1258) في الحج: باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا، والترمذي (853)، وأبو داود (1868) و (1869).
(2) رقم (3374) في الإجازة: باب وضع الجائحة، وباب بيع السنين، وسنده قوي، وأخرجه مسلم (1554) (17) من طريق ابن عيينة عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيقة، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، ولمسلم (1554) (14) من حديث أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة (هي الآفة التي تصيب الثمار وتهلكها) فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ".
وبيع السنين: هو أن يبيع الرجل ما تثمره الشجرة بأعيانه سنين ثلاثا أو أربعا أو أكثر.
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»