سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٨ - الصفحة ٣٢٢
وقد قال النسائي: ضعيف الحديث.
وقال ابن حبان: كثير الخطأ في حديث فخرج عن حد الاحتجاج به.
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: عرضت على أبي حديثا حدثناه الفضل بن زياد الطستي، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ". فقال أبي: هذا باطل. يعني أن إسماعيل وهم.
قلت: أخبرناه أحمد بن سلامة وغيره كتابة، عن عبد المنعم بن كليب، أخبرنا ابن بيان، أخبرنا ابن مخلد، أخبرنا إسماعيل الصفار، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا إسماعيل، فذكره. أخرجه الترمذي (1)، عن ابن عرفة، فوافقناه بعلو.
إسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن دينار، وسعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله كره لكم العبث في الصلاة،

(١) رقم (١٣١)، وابن ماجة (٥٩٥)، ولكن له طريقان آخران عند الدارقطني: ٤٣، أحدهما عن المغيرة بن عبد الرحمن، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر. والثاني عن محمد بن إسماعيل الحساني، عن رجل، عن أبي معشر، عن موسى بن عقبة. وفي الباب: عن علي رضي الله عنه، أخرجه أحمد ١ / ٨٣ و ٨٤ و ١٠٧ و ١٢٤ و ١٣٤، وأبو داود (٢٢٩)، والنسائي ١ / ١٤٤، والترمذي (١٤٦)، وابن ماجة (٥٩٤)، والحاكم ٤ / ١٠٧ بلفظ " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وكان لا يحجبه أو يحجزه عن قراءة القرآن شئ ليس الجنابة "، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن السكن وعبد الحق الإشبيلي وابن حبان، وقال الحافظ في " الفتح " ١ / ٣٤٠: والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة. وهذا قول أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أنه لا يجوز للجنب ولا للحائض قراءة القرآن، وهو قول الحسن، وبه قال سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ومالك وأصحاب الرأي، إلا أن مالكا جوز للحائض قراءة القرآن لان زمان حيضها قد يطول فتنسى القرآن.
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»