سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٨ - الصفحة ٣٢٣
والرفث في الصيام، والضحك عند المقابر ". رواه ابن المبارك عنه (1).
أخبرنا أبو المعالي الأبرقوهي، أخبرنا زيد بن هبة الله، أخبرنا أحمد ابن قفرجل، أخبرنا عاصم بن الحسن، أخبرنا عبد الواحد بن مهدي، أخبرنا أبو عبد الله المحاملي، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا أبو مسهر، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثني بحير، عن خالد بن معدان، عن جبير ابن نفير، عن أبي الدرداء، رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " قال الله عز وجل: ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره " (2). هذا حديث حسن متصل الاسناد شامي.
إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة مرفوعا: " من قاء أو رعف فأحدث في صلاته فليذهب فليتوضأ ثم ليبن على صلاته " (3). قال أحمد بن حنبل: الصواب مرسل.
يحيى بن معين: حدثنا إسماعيل، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة مرفوعا، قال: " الزعيم غارم " (4). هذا إسناد قوي.

(1) إسناده ضعيف لارساله، وأورده السيوطي في " الجامع الصغير " ونسبه إلى سعيد بن منصور.
(2) وأخرجه الترمذي (475) في الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى، وإسناده صحيح، وله شاهد عند أحمد 5 / 286، 287، وأبي داود (1289) في الصلاة، من حديث ابن همار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله عز وجل: " يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره " وإسناده صحيح.
(3) وأخرجه ابن ماجة (1221) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في البناء على الصلاة، ورواه الدارقطني في " سننه ": 56، وقال: الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواه ابن عدي في " الكامل " في ترجمة إسماعيل بن عياش، ثم قال: هكذا رواه ابن عياش مرة، ومرة قال: عن ابن جريج، عن أبيه، عن عائشة، وكلاهما غير محفوظ.
(4) وأخرجه أحمد 5 / 267، وأبو داود (3565)، والترمذي (2121) كلهم من طريق إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة، ولفظه بتمامه: " العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم " وقول المصنف: هذا إسناد قوي: ليس بقوي، لان شرحبيل بن مسلم الخولاني مختلف فيه، وثقه أحمد، وضعفه ابن معين، ولذا قال الحافظ في " التقريب ": صدوق فيه لين. لكن متن الحديث صحيح بشاهده عند أحمد 5 / 293 من حديث ابن المبارك، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد، عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " ألا إن العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم " وإسناده صحيح. والزعيم: الكفيل، وكل من تكفل دينا عن غيره فعليه غرمه.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»