سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٨ - الصفحة ٣٢٦
شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: " ليس لقاتل من الميراث شئ " (1).
لا يصح هذا، فقد رواه جماعة، عن عمرو بن شعيب، عن عمر، من قوله، فهو منقطع موقوف.
أبو اليمان، عن إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن أنس ابن مالك مرفوعا: " خير نسائكم العفيفة الغلمة ". هذا حديث منكر (2).
وقد صحح الترمذي لإسماعيل بن عياش غير ما حديث من روايته عن أهل بلده. منها حديث: " لا وصية لوارث " (3). وحديث: " بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه " (4).

(1) وأخرجه أبو داود (4564) من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في حديث طويل في الديات، وفي آخره: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس للقاتل شئ، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا " وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي (2110)، وابن ماجة (2735) وسنده ضعيف، وعن عمر بن شيبة بن أبي كبير أخرجه الطبراني في قصة عمر بن شيبة كما في " مجمع الزوائد " 4 / 230، وعن ابن عباس عند الدارقطني: 465. وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وأخرج عبد الرزاق (17778) من طريق البيهقي 6 / 220 عن معمر، عن رجل، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: من قتل قتيلا فإنه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لقاتل ميراث. والرجل المذكور هو عمرو بن برق، قاله عبد الرزاق راوي الحديث، وهو ضعيف عندهم، فالحديث بهذه الشواهد قوي يصلح للاستشهاد.
(2) وأورده السيوطي في " الجامع الصغير " ونسبه للديلمي في " مسند الفردوس ".
(3) حديث صحيح، أخرجه أبو داود (2870)، وابن ماجة (2713) والترمذي (2121) من حديث أبي أمامة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن لله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث ". وله شاهد من حديث عمرو بن خارجة عند الترمذي (2122)، والنسائي 6 / 247، وابن ماجة (2712)، وآخر عن أنس عند ابن ماجة (1714)، وثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الدارقطني 2 / 446، ورابع عند الدارقطني أيضا 2 / 466، وخامس عن علي عند ابن أبي شيبة.
(4) أخرجه الترمذي (2380)، وأحمد 4 / 132 من حديث المقدام بن معديكرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه " وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»