سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٨ - الصفحة ١٢١
الحافظ أبو بكر الخطيب: أخبرنا البرقاني، حدثنا أبو القاسم عبد الله ابن إبراهيم الجرجاني، قرئ على أبي عروبة الحراني، حدثكم محمد بن وهب، حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن مالك بن أنس، عن سعيد المقبري، عن أبيه، لا أعلمه إلا عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " رحم الله عبدا كانت عنده لأخيه مظلمة في نفس، أو مال، فأتاه، فاستحل منه، قبل أن تؤخذ حسناته، فإن لم يكن له حسنات، أخذ من سيئات صاحبه، فتوضع في سيئاته " (1).
الحاكم: حدثنا عمرو بن محمد بن منصور العدل، حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، حدثني أبي، حدثنا بكر بن مضر، حدثنا ابن الهاد، حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحتلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته، وينثل ما فيه، فلا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه " (2).

(1) هو في " الحلية " 6 / 343، وأخرجه الترمذي (2421) في صفة القيامة: باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص، من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن، عن زيد بن أبي أنيسة، عن سعيد المقبري، به، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سعيد المقبري، وقد رواه مالك بن أنس، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وأخرجه البخاري: 5 / 73 في المظالم: باب الظلم ظلمات يوم القيامة، من طريق آدم بن أبي إياس، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شئ، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ".
(2) وهو في " الموطأ ": 2 / 971 في الاستئذان: باب ما جاء في أمر الغنم من طريق نافع، عن ابن عمر، وأخرجه البخاري: 5 / 64، 65 في اللقطة: باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه، ومسلم (1726) في اللقطة: باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها كلاهما من طريق مالك.. والمشربة: بفتح الراء وضمها: الغرفة التي يخزن فيها الطعام. ينثل: النثل:
النثر مرة واحدة بسرعة.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»