سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٨ - الصفحة ١٢٥
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها " (1).
أخبرنا به أحمد بن هبة الله، عن المؤيد الطوسي، أخبرنا هبة الله السيدي، أخبرنا أبو عثمان البحيري، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا إبراهيم ابن عبد الصمد، حدثنا أبو مصعب، عن مالك، نحوه.
وساويت الحاكم، وقد رواه عن مالك سفيان الثوري، وشريك القاضي، وشعبة.
الحاكم: أخبرنا أبو علي الحافظ، أخبرنا أبو الطاهر محمد بن أحمد المديني بمصر، حدثنا يحيى بن درست، حدثنا أبو إسماعيل القناد، عن يحيى بن أبي كثير، عن الأوزاعي، ومالك، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال " القطع في ربع دينار فصاعدا ".
غريب جدا. ولا نعلم مالكا اجتمع بيحيى، ولو جرى ذلك لكان يروي عنه، ولكان من كبراء مشيخة مالك.
تفرد به أبو الطاهر، وفيه مقال (2).

(1) هو في " الموطأ " 2 / 524 في النكاح: باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما من طريق عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، ومن طريق مالك أخرجه مسلم (1421) في النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. والأيم:
من لا زوج له رجلا أو امرأة، سواء كان تزوج من قبل أو لم يتزوج، والمراد هنا: المرأة الثيب بدليل قوله: والبكر. وصماتها: سكوتها.
(2) قال المؤلف في " ميزانه " 3 / 460: روى مناكير، أراه كان اختلط، لا تجوز الرواية عنه، وقال ابن عدي: يغلط ويثبت عليه ولا يرجع. قلت: لكن الحديث صحيح عن عائشة من غيره هذه الطريق، فقد أخرجه الشافعي (270)، ومسلم (1684) من حديث ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " القطع في ربع دينار فصاعدا "، وأخرجه البخاري 12 / 89 من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، ومن طريق يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، كلاهما عن عمرة، به.
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»