قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها " (1).
أخبرنا به أحمد بن هبة الله، عن المؤيد الطوسي، أخبرنا هبة الله السيدي، أخبرنا أبو عثمان البحيري، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا إبراهيم ابن عبد الصمد، حدثنا أبو مصعب، عن مالك، نحوه.
وساويت الحاكم، وقد رواه عن مالك سفيان الثوري، وشريك القاضي، وشعبة.
الحاكم: أخبرنا أبو علي الحافظ، أخبرنا أبو الطاهر محمد بن أحمد المديني بمصر، حدثنا يحيى بن درست، حدثنا أبو إسماعيل القناد، عن يحيى بن أبي كثير، عن الأوزاعي، ومالك، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال " القطع في ربع دينار فصاعدا ".
غريب جدا. ولا نعلم مالكا اجتمع بيحيى، ولو جرى ذلك لكان يروي عنه، ولكان من كبراء مشيخة مالك.
تفرد به أبو الطاهر، وفيه مقال (2).