سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٨ - الصفحة ١٢٣
قالوا ستتهم: أخبرنا عبد الأول بن عيسى، أخبرنا محمد بن عبد العزيز الفارسي سنة تسع وستين وأربع مئة، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح الأنصاري، أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا العلاء بن موسى إملاء سنة سبع وعشرين ومئتين، حدثنا ليث بن سعد، عن نافع عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام، فقال: " لا يحلبن أحدكم ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر باب خزانته، فينتقل طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه ". أخرجه مسلم (1) عن محمد بن رمح، عن ليث.
محمد بن يوسف الزبيدي: حدثنا أبو قرة، عن موسى بن عقبة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا: " لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها " (2).
أخبرنا علي بن تيمية، أخبرنا عبد اللطيف بن يوسف، وأخبرنا الأبرقوهي، أخبرنا ابن تيمية الخطيب قالا: أخبرنا ابن البطي، أخبرنا علي ابن محمد، أخبرنا أبو عمر بن مهدي، أخبرنا محمد بن مخلد، حدثنا الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن سفيان الثوري، عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن ابن المسيب، أن عمر، وعثمان

(1) رقم (1726).
(2) هو في " الموطأ " 2 / 618 في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، من طريق نافع، عن ابن عمر، ومن طريق مالك أخرجه البخاري 4 / 330 في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وباب بيع المزابنة، ومسلم (1534) في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»