سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٧ - الصفحة ١٣١
الطلاق والعتاق وأيمان البيعة، قال: فلما عقلت أمري، سألت مكحولا ويحيى بن أبي كثير، وعطاء بن أبي رباح، وعبد الله بن عبيد بن عمير، فقال:
ليس عليك شئ، إنما أنت مكره، فلم تقر عيني حتى فارقت نسائي، وأعتقت رقيقي، وخرجت من مالي، وكفرت أيماني. فأخبرني: سفيان كان يفعل ذلك؟
العباس بن الوليد: حدثنا أبو عبد الله بن فلان: سمعت الأوزاعي يقول: نتجنب من قول أهل العراق خمسا، ومن قول أهل الحجاز خمسا.
من قول أهل العراق: شرب المسكر، والاكل عند الفجر في رمضان، ولا جمعة إلا في سبعة أمصار، وتأخير العصر حتى يكون ظل كل شئ أربعة أمثاله، والفرار يوم الزحف. ومن قول أهل الحجاز: استماع الملاهي، والجمع بين الصلاتين من غير عذر، والمتعة بالنساء، والدرهم بالدرهمين، والدينار بالدينارين يدا بيد، وإتيان النساء في أدبارهن (1).

(١) قال ابن القيم في " زاد المعاد ": ٤ / ٢٥٧، طبع مؤسسة الرسالة: ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطئ الزوجة في دبرها فقد غلط عليه، كيف وقد ورد في الباب غير ما حديث عنه - صلى الله عليه وسلم - في تحريم إتيان الرجل زوجته في دبرها، فقد أخرج أحمد: 2 / 444، 479، وأبو داود: (2162)، من حديث أبي هريرة مرفوعا: " ملعون من أتى المرأة في دبرها "، وصحح البوصيري إسناده، وله شاهد عند ابن عدي: 211 - آ، والطبراني في " الأوسط " كما في " المجمع ": 4 / 299، من حديث عقبة بن عامر، وسنده حسن فيتقوى به. وأخرجه أحمد:
2 / 277، 344، وابن ماجة: (1923)، بلفظ: " لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها "، وله شاهد بسند حسن يتقوى به من حديث ابن عباس عند الترمذي، وصححه ابن حبان:
(1302). وفي لفظ للترمذي: (135)، وأحمد: 2 / 408، 476، وأبي داود: (3904)، وابن ماجة: (693)، والدارمي: 1 / 259: " من أتي حائضا أو امرأة في دبرها، أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - وسنده قوي. وأخرج الترمذي: (1164)، والدارمي: 1 / 260، عن علي بن طلق، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " لا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق ". وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان. وله شاهد من حديث خزيمة بن ثابت، أخرجه الشافعي: 2 / 360، وأحمد: 2 / 213، والطحاوي: 2 / 25، وسنده صحيح، وصححه ابن حبان: (1299)، وابن الملقن في " خلاصة البدر المنير "، ووصفه الحافظ في " الفتح ":
8 / 142، بأنه من الأحاديث الصالحة الاسناد. وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس، خرجناه في " زاد المعاد " فراجعه إن شئت.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»