سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٦ - الصفحة ٣٣١
قلت: وكان ابن جريج يروي الرواية بالإجازة (1)، وبالمناولة (2) ويتوسع في ذلك، ومن ثم دخل عليه الداخل في رواياته عن الزهري، لأنه حمل عنه مناولة، وهذه الأشياء يدخلها التصحيف. ولا سيما في ذلك العصر لم يكن حدث في الخط بعد شكل ولا نقط.
قال أبو غسان زنيج: سمعت جريرا الضبي يقول: كان ابن جريج يرى المتعة، تزوج بستين امرأة. وقيل: إنه عهد إلى أولاده في أسمائهن لئلا يغلط أحد منهم ويتزوج واحدة مما نكح أبوه بالمتعة.
قال عبد الوهاب بن همام، قال ابن جريج: كنت أتتبع الاشعار العربية والأنساب. فقيل لي: لو لزمت عطاء. فلزمته.
وقال يحيى القطان: لم يكن ابن جريج عندي بدون مالك في نافع، وقال علي بن عبد الله: لم يكن في الأرض أحد أعلم بعطاء من ابن جريج.
قال عبيد الله العيشي، حدثنا بكر بن كلثوم السلمي قال: قدم علينا ابن جريج البصرة، فاجتمع الناس عليه فحدث عن الحسن البصري بحديث،

(1) هي أن يجيز الشيخ مشافهة، أو إذنا باللفظ مع المغيب من يراه أهلا للرواية عنه، أو يكتب له ذلك بخطه، سواء كان المجاز حاضرا أو غائبا. والإجازة على وجوه ستة أعلاها الإجازة لكتب معينة وأحاديث مختصرة مفسرة.. ولا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها، كما قال أبو الوليد الباجي..
انظر " الالماع " للقاضي عياض ص 89 وما بعدها.
(2) هي أن يدفع الشيخ كتابه الذي رواه أو نسخة منه وقد صححها أو أحاديث من حديثه فيقول للطالب: هذه روايتي فاروها عني ويدفعها إليه. أو يقول: خذها فانسخها، وقد أجزت لك أن تحدث بها عني.. والمناولة أيضا على أنواع، وهي عند مالك وجماعة من العلماء بمنزلة السماع..
انظر " الالماع " للقاضي عياض ص 79، وما بعدها.
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»