سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٦ - الصفحة ٣٤٢
145 - أسامة بن زيد * (4، م تبعا) الامام، العالم، الصدوق، أبو زيد الليثي، مولاهم المدني.
حدث عن سعيد بن المسيب، ومحمد بن كعب القرظي، ونافع العمري، وعمرو بن شعيب، وسعيد المقبري، وجماعة.
روى عنه حاتم بن إسماعيل، وابن وهب، وأبو ضمرة أنس بن عياض، وعبيد الله بن موسى، وأبو نعيم، وآخرون.
قال يحيى بن معين: ليس به بأس. وقال النسائي: ليس بالقوي. واختلف قول يحيى بن سعيد القطان. قال ابن معين: كان يحيى بن سعيد يكره لأسامة ابن زيد أنه حدث عن عطاء، عن جابر، أن رجلا قال: يا رسول الله " حلقت قبل أن أنحر " (1). إنما هو مرسل. وقال أحمد بن حنبل: ترك يحيى بن سعيد

تاريخ خليفة ٤٢٦، طبقات خليفة (٢٧٣)، تاريخ البخاري: ٢ / ٢٠، الطبري ٤ / ١٩٧ - ٢١٠ - ٢١١ - ٢٥٦ - ٣٦٦ - ٤٠٥، التاريخ الصغير: ١ / ١٨١، ١٩، ٢٣، ١٢٠، الجرح والتعديل ٢ / ٢٨٤، كتاب المجروحين ١ / ١٧٩، تهذيب الكمال ٧٨، تذهيب التهذيب ١ / ٥٠ / ٢، ميزان الاعتدال ١ / ١٧٤ - ١٧٥، الوافي بالوفيات ٨ / ٣٨٢، تهذيب التهذيب ١ / 208 - 210، خلاصة تذهيب الكمال 26، شذرات الذهب 1 / 234.
(1) أخرج ابن ماجة (3052) في المناسك، من طريق: هارون بن سعيد المصري، عن عبد الله بن وهب، أخبرني أسامة بن زيد حدثني عطاء بن أبي رباح، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قعد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بمنى يوم النحر للناس، فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أذبح، قال: لا حرج ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله: إني نحرت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. فما سئل يومئذ عن شئ. قدم قبل شئ، إلا قال: " لا حرج " وسنده حسن. وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
وأخرج مالك 1 / 421، والبخاري 3 / 454 - 455، ومسلم (1306) في الحج، باب:
من حلق قبل النحر، وأبو داود (2014) في المناسك، باب: فيمن قدم شيئا قبل شئ في حجه من طريق: ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه قال: وقف رسول الله، صلى الله عليه وسلم، للناس بمنى، والناس يسألونه، فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله، لم أشعر، فحلقت قبل أن أنحر، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، " انحر ولا حرج " ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، قال: " ارم ولا حرج " قال: فما سئل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن شئ قدم ولا أخر إلا قال: " افعل ولا حرج ".
وقد نقل الخطابي في " معالم السنن 2 / 432 عن أحمد وإسحاق في من فعل ذلك ساهيا، أنه لا شئ عليه. لأنه يرى أن حكم العامد خلاف ذلك. ويدل على صحة ما ذهب إليه أحمد قوله في هذا الحديث " إني لم أشعر فحلقت ". وقال ابن قدامة في " المغني " 3 / 474: قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه، فأما التعمد فلا لان النبي، صلى الله عليه وسلم، سأله رجل قال: " لم أشعر ".
وقال ابن دقيق العيد، في شرح عمدة الاحكام، 3 / 79: ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول في الحج، لقوله " خذوا عني مناسككم " وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل " لم أشعر " فيختص الحكم بهذه الحالة وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع في الحج.
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»