سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٣
لم يصح هذا (1).
أسامة بن زيد: عن عبد الله بن واقد، قال: رأيت ابن عمر يصلي، فلو رأيته، رأيته مقلوليا (2)، ورأيته يفت المسك في الدهن يدهن به.
عبد الملك بن أبي جميلة، عن عبد الله بن موهب: أن عثمان قال لابن عمر: اذهب، فاقض بين الناس، قال: أو تعفيني من ذلك! قال:
فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من كان قاضيا، فقضى بالعدل، فبالحري أن ينفلت كفافا " فما أرجو بعد ذلك (3)؟!.
السري بن يحيى: عن زيد بن أسلم، عن مجاهد، قال: قال ابن عمر: لقد أعطيت من الجماع شيئا ما أعلم أحدا أعطيه إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تفرد به يحيى بن عباد عنه.
أبو أسامة: حدثنا عمر بن حمزة: أخبرني سالم، عن ابن عمر، قال: إني لأظن قسم لي منه ما لم يقسم لاحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: كان ابن عمر يفطر أول شئ على الوطئ.
ليث بن أبي سليم: عن نافع، قال: لما قتل عثمان، جاء علي إلى

(1) وقال المؤلف في " ميزانه " في ترجمة وهب بن أبان: لا يدرى من هو، فأتى بخبر موضوع، وفي " اللسان " ذكره الأزدي، فقال: متروك الحديث غير مرضي، ثم أورد له هذا الحديث. وقد أورد الحديث المتقي في " كنز العمال " 13 / 478، 479، ونسبه لابن عساكر.
(2) قال ابن الأثير: هو المتجافي المستوفز، وفلان يتقلى على فراشه، أي: يتململ ولا يستقر.
(3) أخرجه الترمذي (1322) في أول الاحكام، وسنده ضعيف لجهالة عبد الملك بن أبي جميلة.
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»