لم يصح هذا (1).
أسامة بن زيد: عن عبد الله بن واقد، قال: رأيت ابن عمر يصلي، فلو رأيته، رأيته مقلوليا (2)، ورأيته يفت المسك في الدهن يدهن به.
عبد الملك بن أبي جميلة، عن عبد الله بن موهب: أن عثمان قال لابن عمر: اذهب، فاقض بين الناس، قال: أو تعفيني من ذلك! قال:
فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من كان قاضيا، فقضى بالعدل، فبالحري أن ينفلت كفافا " فما أرجو بعد ذلك (3)؟!.
السري بن يحيى: عن زيد بن أسلم، عن مجاهد، قال: قال ابن عمر: لقد أعطيت من الجماع شيئا ما أعلم أحدا أعطيه إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تفرد به يحيى بن عباد عنه.
أبو أسامة: حدثنا عمر بن حمزة: أخبرني سالم، عن ابن عمر، قال: إني لأظن قسم لي منه ما لم يقسم لاحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: كان ابن عمر يفطر أول شئ على الوطئ.
ليث بن أبي سليم: عن نافع، قال: لما قتل عثمان، جاء علي إلى