سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٣ - الصفحة ١٦٤
يمنعك أن تسلم خصاصة تراها بمن حولي، وأنك ترى الناس علينا إلبا واحدا. هل أتيت الحيرة؟ قلت: لم آتها، وقد علمت مكانها. قال:
توشك الظعينة أن ترتحل من الحيرة بغير جوار حتى تطوف بالبيت، ولتفتحن علينا كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز! قال: كسرى بن هرمز، وليفيضن المال حتى يهم الرجل من يقبل منه ماله صدقة.
قال عدي: فلقد رأيت اثنتين، وأحلف بالله لتجيئن الثالثة، يعني:
فيض المال (1).
روى قيس بن أبي حازم، أن عدي بن حاتم جاء إلى عمر، فقال: أما تعرفني؟ قال: أعرفك، أقمت (2) إذ كفروا، ووفيت إذ غدروا، وأبلت إذ أدبروا (3).
قال ابن عيينة: حدثت عن الشعبي، عن عدي، قال: ما دخل وقت صلاة حتى أشتاق إليها.
وعنه: ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء.
قال أبو عبيدة: كان عدي بن حاتم على طئ يوم صفين مع علي.
وروى سعيد بن عبد الرحمن، عن ابن سيرين، قال: لما قتل عثمان، قال عدي: لا ينتطح فيها عنزان (4)، ففقئت عينه يوم صفين، فقيل

(1) إسناده قوي، وهو في " المسند " 4 / 377، 378 من طريق محمد بن أبي عدي، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي عبيدة بن حذيفة، عن عدي، وأورده ابن الأثير في " أسد الغابة " 4 / 8 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين به، وهو عند ابن عساكر 16 / 237 آ.
(2) أقمت: أي ثبت على الاسلام ولم ترتد، فقد قدم على أبي بكر الصديق في وقت الردة بصدقة قومه، وفي " تاريخ الاسلام " 3 / 47: " آمنت " وفي " تاريخ بغداد " 1 / 190 و " أسد الغابة " 4 / 10: " أسلمت ".
(3) ابن عساكر 16 / 239 آ.
(4) أي: لا يلتقي فيها اثنان ضعيفان، لان النطاح من شأن التيوس والكباش لا العنوز، وهو إشارة إلى قضية مخصوصة لا يجري فيها خلف ونزاع.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»