سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٨
روى عنها: عبد الملك بن مروان; وغيره.
قد تكلم على حديثها ابن خزيمة وغيره بفوائد جمة.
روى عبد الواحد بن أيمن: حدثنا أبي، قال: دخلت على عائشة، فقلت: يا أم المؤمنين، إني كنت لعتبة بن أبي لهب، وإن بنيه وامرأته باعوني، واشترطوا الولاء، فمولى من أنا؟ فقالت: يا بني، دخلت علي بريرة وهي مكاتبة، فقالت: اشتريني. قلت: نعم. فقالت: إنهم لا يبيعونني حتى يشترطوا ولائي. فقلت: لا حاجة لي فيك.
فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بلغه، فقال: " ما بال بريرة "؟
فأخبرته. فقال: " اشتريها فأعتقيها، ودعيهم فيشترطون ما شاؤوا " فاشتريتها فأعتقتها، فقال ك " الولاء لمن أعتق، ولو اشترطوا مئة مرة " (1).
معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن بريرة حين أعتقها، واشترط أهلها الولاء، فقال: " ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله! من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن اشترط مئة مرة، فشرط الله أحق وأوثق " (2).
وروى نحوه القاسم بن محمد، والأسود بن يزيد، وعمرة، ومجاهد، عن عائشة (3).

(١) إسناده صحيح، أخرجه ابن سعد في " الطبقات " ٨ / ٢٥٦، ٢٥٧، وأخرجه البخاري في " صحيحه " ٥ / ١٤٤ في العتق: باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك.
(٢) إسناده صحيح، وهو في " الطبقات " ٨ / ٢٥٧.
(٣) حديث القاسم بن محمد عنها، أخرجه مسلم (١٥٠٤) (١٠) و (١١) و (١٢) و (١٤) والدارمي ٢ / ١٦٩، وابن سعد ٨ / ٢٥٨، وحديث الأسود عنها أخرجه البخاري ٣ / ٢٨١ في الزكاة، و ٩ / ٣٦٧ في الطلاق، و ١١ / ٥٢٠ في الكفارات، و ١٢ / ٣٥ في الفرائض، والنسائي 5 / 170 في الزكاة، والترمذي (1256) في البيوع، والدارمي 2 / 169، وحديث عمرة عنها أخرجه مالك 3 / 9، والبخاري 5 / 143 في العتق، وحديث مجاهد عنها أخرجه مالك في " الموطأ " 3 / 9 بشرح السيوطي، والبخاري 5 / 138 و 12 / 41، ومسلم (1504) (5).
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»