حديث الأسود، عن عائشة: أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق:
وفيه: فخيرها من زوجها. فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده.
فاختارت نفسها.
وفي لفظ الحكم: وكان حرا (1).
فقال البخاري: قول الأسود منقطع (2). وفي رواية: بلحم بقر. قلنا: تصدق به على بريرة.
حديث عمرة، عن عائشة: إن بريرة جاءت تسعين; فقالت لها: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة، فأعتقك؟ (3).
حديث نافع، عن ابن عمر: أن عائشة ساومت بريرة، فخرج النبي إلى الصلاة; فلما جاء، قالت: إنهم لا يبيعونها إلا أن يشترطوا الولاء. قال:
" إنما الولاء لمن أعتق " (4).