(ح): وأخبرنا أبو الحسن ابن البخاري، قال: أخبرنا أبو اليمن الكندي، قال: أخبرنا أبو السعادات المبارك بن الحسين بن نغوبا، وأبو عبد الله الحسين بن علي بن أحمد الخياط، قال ابن نغوبا: أخبرنا أبو القاسم بن البسري. وقال الخياط: أخبرنا أبو الحسين بن النقور، قالا: أخبرنا أبو طاهر المخلص، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: حدثنا لوين، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن محمد بن عمير، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، أن يلبس الرجل الثوب الواحد ويشتمل به ويطرح أحد جانبيه على منكبيه ويحتبي في الثوب الواحد وأن يقول انبذ إلي ثوبك وأنبذ إليك ثوبي من غير أن يقلبا.
رواه (1) عن هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن أشعث، ولم ينسبه عن محمد بن عمير به، ولم يذكر البيعتين، فوقع لنا بدلا عاليا. وعن (2) محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، عن أشعث، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: نهى عن لبستين، فذكره، ولم ينسب أشعث ولا محمدا. وقال في " الأطراف ": عن خالد، عن أشعث بن عبد الملك. ومحمد الذي في الاسناد الثاني يشبه أن يكون محمد بن سيرين، والله أعلم.