ذكر عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا يحل سلف وبيع...
الحديث ".
ورواه الترمذي (1) عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل، وقال عن أبيه، مرة واحدة، والباقي مثله.
وروى النسائي (2) عن عثمان بن عبد الله، وهو ابن خرزاذ، عن سهل بن بكار، عن وهيب بن خالد، عن ابن طاووس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو، قال مرة: عن أبيه، وقال مرة: عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وعن أكل لحمها.
هكذا رواه أبو علي الأسيوطي عن النسائي، ووقع في رواية أبي الحسن بن حيويه عن النسائي: عمرو بن شعيب عن أبيه (3) محمد بن عبد الله بن عمرو، وهو وهم.
ورواه أبو داود (4) عن سهل بن بكار بإسناده، فقال: عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده كما قال في باقي أحاديثه، فالله أعلم (5).