الله عليه وسلم نهى عن أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
رواه أبو داود (1) عن محمد بن عوف الطائي، عن أحمد بن خالد الوهبي، فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين، وليس له عنده غيره.
(3713 - د س: عبيد (2) بن خالد السلمي البهزي، أبو عبد الله الكوفي له صحبة.
روى عن: النبي صلى الله عليه وسلم (د س).
روى عنه: تميم بن سلمة (د) أو سعد بن عبيدة (د) بالشك، وعبد الله بن ربيعة السلمي (3) (د س).
روى له أبو داود، والنسائي.
أخبرنا أبو الحسن ابن البخاري، قال: أنبأنا القاضي أبو المكارم اللبان، وأبو جعفر الصيدلاني، قالا: أخبرنا أبو علي الحداد، قال:
أخبرنا أبو نعيم الحافظ، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: معت عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله بن ربيعة، قال: