ماسي، قال: أخبرنا أبو مسلم الكشي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله المزني، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس أن يكسر الدرهم فيجعل فضة، أو يكسر الدينار فيجعل ذهبا.
رواه أبو داود (1) عن أحمد بن حنبل. ورواه ابن ماجة (2)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وسويد بن سعيد، وهارون بن إسحاق كلهم عن معتمر بن سليمان عن محمد بن فضاء إلى قوله: " إلا من بأس ". فوقع لنا عاليا بدرجتين.
وأخبرنا أبو إسحاق ابن الدرجي، قال: أنبأنا أبو جعفر الصيدلاني في جماعة قالوا: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله، قالت: أخبرنا أبو بكر بن ريذة، قال: أخبرنا أبو القاسم الطبراني، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله المزني، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر مرقته، فإن لم يصب أحدكم لحما أصاب مرقا، وهو أحد اللحمين ".
رواه الترمذي (3)، عن محمد بن عمر بن علي المقدمي، عن مسلم بن إبراهيم، فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين، وقال: غريب لا نعرفه