شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٨٦
إذا وقع الاختلاف بين اثنين في مسألة وأراد الرجوع إلا الأستاذ (1) وشرط أحدهما لصاحبه أنه إن كان الجواب كما قلت أعطيتك كذا، وإن كان كما قلت لا آخذ منك شيئا. فهذا جائز.
وإن كان شرط من الجانبين فهو القمار. وهذا لان في الأفراس إنما جوز ذلك لمعنى يرجع إلى الجهاد. فيجوز هنا أيضا للحث على الجهاد في التعلم.
76 - وذكر عن صفوان بن عمرو السكسكي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أصحاب السكسك ينهاهم عن الركض (32 ب) والمراد النخاسون. وإنما نهاهم عن ركض (2) يتعب الدابة من غير حاجة إلى ذلك، أو ركض يكون بتكلف، لان ذلك يغرر المشترى، والغرور حرام.
والمراد الركض للتلهي من غير غرض. وقد أمرنا بالاحسان إلى الخيول لارهاب العدو بها. ولا يجوز إتعابها (3) بالركض تلهيا.
77 - قال: ونهاهم أن يتركوا أحدا أن يركب بمنزع في سوطه يبزع (4) به دابته.
أي بحديدة كما يفعله بعض النخاسين لنخس الدابة عند الركض، وذلك يجرح الدابة من غير غرض فيه، وربما يسرى (5) (؟). فلهذا نهاهم عن ذلك كما هو عادة العرب من اتخاذ حديدة في ظاهر الخف عند العقب لنخس الفرس به، فإنه منهي عنه كما قلنا. وكان عمر بن عبد العزيز ينهى عن ركض الفرس إلا في حق، أي عند غرض صحيح في الجهاد أو غيره.

(1) ه‍ " الاسناد ".
(2) ه‍ " الركص ".
(3) ه‍ " الغؤها ".
(4) بزع البيطار شرط، وكمنبر المشرط (القاموس).
(5) ط " يشرى ".
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»