شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٨٥
لان الغزاة يحتاجون إلى رياضة أنفسهم حتى إذا ابتلوا بالطلب والهرب وهم رجاله لا يشق عليهم العدو، لما يحتاجون إلى ذلك في رياضة الدواب.
75 - فإن شرطوا جعلا نظر (1). فإن كان الجعل من أحد الجانبين خاصة بأن قال لصاحبه إن سبقتني أعطيتك كذا، وإن سبقتك لم آخذ منك شيئا فهو جائز على ما شرطا (2) استحسانا (3)، لقوله عليه السلام:
المؤمنون عند شروطهم. وفى القياس لا يجوز، لأنه تعليق المال بالخطر.
وأما إذا كان المال مشروطا (4) من الجانبين فهو القمار بعينه. والقمار حرام، إلا أن يكون بينهما محلل. وصورة (5) المحلل أن يكون معهما ثالث. والشرط أن الثالث إذا سبقهما أخذ منهما، وإذا سبقاه لم يعطهما شيئا، فهو فيما بينهما، أيهما سبق أخذ الجعل من صاحبه، فهذا جائز.
وهو مروي عن سعيد بن المسيب. وهذا إذا كان المحلل على دابة يتوهم أن يسبق (6)، فان كان لا يتوهم ذلك فلا فائدة في إدخاله بينهما، ولا يخرج به شرطهما من أن يكون قمارا.
قال رضي الله عنه (7): وكان شيخنا الامام شمس الأئمة رحمه الله يقول على قياس هذا بالجري بين طلبة العلم يفتى فيه بالجوار أيضا. وهو

(1) ط، أ " نظرنا ".
(2) ط " ما شرط ".
(3) ساقطة من ط.
(4) ط " وإن كان الجعل مشروطا ".
(5) ط " وتفسير ".
(6) ه‍ " سبق ".
(7) أي السرخسي.
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»