شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٢٨٧
380 - وإن كان في أيديهم عبد مسلم أو أمة مسلمة لم ينبغ (1) له أن يعرض لهم في ذلك.
لانهم لو أسلموا عليه كان سالما لهم، فحكم هذا وحكم سائر أموالهم سواء.
381 - ولكن لا بأس بأن يأخذ ما وجد في أيديهم من أسير حر مسلم أو ذمي أو مكاتب أو أم ولد أو مدين لمسلم أو ذمي.
لان هؤلاء لا يجرى عليهم السبي. ألا ترى أنهم لو أسلموا عليه لم يكن لهم، فهم ظالمون في إمساكهم، وهو بالأمان ما التزم تقريرهم على الظلم، فكان له أن يزيل ظلمهم بالسرقة أو الغصب حتى يحرجهم، وإنما يلزمه أن يراعى بالعهد ما يجوز إعطاء العهد عليه. ولا يجوز إعطاء الأمان على ترك هؤلاء في أيديهم بعد التمكن من أخذهم منهم.
382 - ولو حصل المستأمنون في عسكر المسلمين غير ممتنعين منهم فبدا للأمير أن ينبذ إليهم فعليه أن يلحقهم بمأمنهم. فإن أبوا أن يخرجوا وقالوا: تكون مع ذرارينا ونسائنا الذين أسرتموهم فإنه ينبغي للأمير أن يتقدم إليهم في ذلك على سبيل الاعذار والانذار، ويؤجلهم إلى وقت يتيسر عليهم اللحوق بمأمنهم في ذلك الوقت، ولا يرهقهم في الاجل كيلا يؤدى إلى الاضرار بهم، ويقول: إن لحقتم بمأمنكم إلى أجل كذا أو إلا فأنتم ذمة نضع عليكم الخراج ولا ندعكم ترجعون إلى مأمنكم بعد ذلك، فإن لم يخرجوا حتى مضت المدة كان ذلك دليل الرضا

(1) ه‍ " لم يتسع " ق، ب " لم ينبغي ".
(٢٨٧)
مفاتيح البحث: الظلم (1)، الجواز (2)، السرقة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»