شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ١١٥
ومنه عادة الامراء في حمل السلاح أمامهم.
وفيه دليل أنه لا بأس بلبس الثوب الأحمر، وأن المصلى في الصحراء ينبغي أن يتخذ السترة بين يديه، وأنه إذا كانت السترة بين يدي الامام خاصة فذلك يكفي. ولا تشترط السترة بين يدي القوم، [لان الامام] (1) بمنزلة السترة للصف الأول، والصف الأول للثاني. وأنه لا يمنع أحد من المرور وراء السترة لان السترة تحول بينه وبين المصلى بمنزلة الحائط.
والمقصود من السترة أن يعلم به من يكون بالبعد منه فلا يمر بينه وبين السترة، ولا يمتنع (2) من المرور وراءه، ولا يحصل ذلك إلا إذا كان طويلا غليظا. فقيل ينبغي أن يكون طوله ذراعا وغلظته بقدر الإصبع، لما قال:
بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يجزئ من السترة السهم ".
والله المعين (3).

(1) الزيادة من ه‍، ط.
(2) ه‍ " يمنع ".
(3) ط " والله أعلم " ه‍ " والله المعين والله أعلم ".
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»