أفضل للمريض والمسافر إذا كان يجهده الصوم، فلان يكون أفضل للمسافر فالمقاتل كان أولى.
111 - وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم - يعنى يوم فتح مكة -. ورأيت بلالا رضي الله عنه أدخل (1) وضوءه إليه ثم أخرجه يهريقه. فرأيت الناس يبتدرونه، فمن أصاب منه شيئا تمسح (2) به، ومن لم يصب أخذ من بلل يد صاحبه فتمسح (3) به.
وبه يستدل محمد رحمه الله على طهارة الماء المستعمل، لانهم كانوا يتبركون بذلك، ولا يتبرك بما هو نجس، فلو كان نجسا لأنكر عليهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو حنيفة يعتذر ويقول: لم ينقل أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يستقيم الاحتجاج به أن لو بلغه فلم ينكر عليهم.
قال: ثم رأيت بلالا رضي الله عنه أخرج عنزة فركزها. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء متشمرا. فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين. ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه.
والعنزة شبه الحربة (4) كانت تحمل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره لتركز بين يديه إذا صلى.