معجم مصطلحات الرجال والدراية - محمد رضا جديدي نژاد - الصفحة ١٠٣
-: متفق على ثبوت التعديل به.
جامع المقال، ص 27.
-: غير كافية لاستفادة التعديل بدون انضمام " ضابط " أو " ثبت " أو " حافظ " أو " متقن " أو " حجة ".
وصول الأخيار، ص 192.
-: الأقوى كفاية لفظة عدل في التزكية، و عدم الحاجة إلى إضافة إمامي وضابط.
توضيح المقال، ص 183 - 184؛ نهاية الدراية، ص 386؛ مقباس الهداية، ج 2، ص 142.
-: من ألفاظ التوثيق.
الرواشح السماوية، ص 60 (الراشحة الثانية عشر).
عدل إمامي ضابط أو عدل من أصحابنا الإمامية ضابط:
لا خلاف في إفادته التوثيق المترتب عليه التصحيح بالاصطلاح المتأخر.
توضيح المقال، ص 181 - 182.
-: هذا أحسن العبائر وأصرحها في جعل الرجل من الصحاح.
مقباس الهداية، ج 2، ص 141.
العدة: بكسر أوله وفتح ثانيه مشدد.
تراهم يقولون: " عدة من أصحابنا " ويريدون بذلك جماعة من الأصحاب، و لا تفيد مدحا ولا قدحا.
مقباس الهداية، ج 3، ص 47.
عرض عليه فأقر به أو أظهره:
يقولها المتحمل بالقراءة على الشيخ.
توضيح المقال، ص 255.
عرض المناولة: قسم من المناولة المقرونة بالإجازة وهو:
أن يدفع الشيخ إلى الطالب تمليكا أو عارية للنسخ أصل سماعه أو فرعا مقابلا به، ويقول له: هذا سماعي من فلان أو روايتي عنه فاروه عني، أو أجزت لك روايته عني. ثم يملكه إياه، أو يقول: خذه وانسخه، وقابل به ثم رده إلى.
الرعاية في علم الدراية، ص 279؛ مقباس الهداية، ج 3، ص 137.
-: أن يدفع إليه الطالب سماعه فيتأمله وهو عارف به، ثم يعيده إليه ويقول: هو حديثي أو روايتي، فاروه عني، أو أجزت لك روايته.
وصول الأخيار، ص 139.
-: أن يدفع المجيز إلى الطالب كتاب سماعه أو مقابلاته ويقول: " هذا سماعي أو روايتي عن فلان فاروه، أو أجزت لك روايته عني "، ثم يبقيه مع الطالب للنسخ، أو يملكه له.
نهاية الدراية، ص 464.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 99 100 101 102 103 104 105 106 107 109 ... » »»
الفهرست