معجم مصطلحات الرجال والدراية - محمد رضا جديدي نژاد - الصفحة ١٠١
الذنوب كلها، وقالوا بإمامة أبي بكر بعد النبي (صلى الله عليه وآله)، وقالوا بإمامة علي في وقته.
الفرق بين الفرق، ص 323 و 349.
العبد الصالح:
عند انتهاء الإسناد يراد به المعصوم (عليه السلام)، و أكثر ما يكون ذلك في أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) للتقية.
العدالة: لغة الاستواء أخذا من قولهم:
" هذا عدل " أي مساو له، أو من إعتدل الشيئان إذا تساويا.
جامع المقال، ص 22.
-: هي في الأصل الاستقامة والاستواء.
قد وقع الاختلاف تارة في معناها و حقيقتها، وأخرى في اعتبارها في الراوي في قبول خبره فإليك ما قيل أولا في معناها:
1. المشهور بين المتأخرين أنها ملكة في النفس تمنعها من فعل الكبائر والإصرار على الصغائر، ومنافيات المروة، يعني ما يدل على خسة النفس، ودنائة الهمة، بحسب حاله.
قوانين الاصول، ص 459.
2. هي الحالة التي ينشأ عنها للمرء الإتيان بجميع المفروضات والاجتناب لجميع المحرمات وإن نذر خلافهما مع الندم والاشتمال على حظ وافر من الكمالات.
جامع المقال، ص 23.
3. ليس المراد من العدالة كونه تاركا لجميع المعاصي، بل بمعنى كونه سليما من أسباب الفسق التي هي فعل الكبائر، أو الإصرار على الصغائر وخوارم المروة.
وهي الاتصاف بما يستحسن التحلي به عادة بحسب زمانه ومكانه وشأنه، فعلا و تركا على وجه يصير ذلك له ملكة.
الرعاية علم الدراية، ص 185.
4. حكى صاحب الفصول اختلاف الأصحاب في حقيقتها على ثلاثة أقوال و إليك هذه الأقوال:
أ - المعروف بين المتأخرين أنها ملكة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى و المروة.
الفصول، ص 292.
ب - حكى عن جماعة من المتقدمين من أنها عبارة عن الإسلام مع عدم ظهور الفسق.
الفصول، ص 293.
ج - هي حسن الظاهر، والقول به معزى إلى أكثر متأخري المتأخرين.
الفصول، ص 293.
5. هي السلامة من الفسق وخوارم
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 97 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست