كليات في علم الرجال - الشيخ السبحاني - الصفحة ١٥٣
العلم في الرجال منسدا أم لم يكن، وإذا كان باب العلم والعلمي بمعظمها مفتوحا، لم يكن الظن الرجالي حجة سواء كان أيضا باب العلم بالتوثيقات منسدا أم لم يكن.
وبالجملة; انسداد باب العلم والعلمي في خصوص الأحكام الشرعية هو المناط لحجية كل ظن (ومنه الظن الرجالي) وقع طريقا إلى الأحكام الشرعية، أما إذا فرضنا باب العلم والعلمي مفتوحا في باب الاحكام، فلا يكون الظن الرجالي حجة وإن كان باب العلم والعلمي فيه منسدا.
وقد أشار إلى ما ذكرنا الشيخ الأعظم في فرائده عند البحث عن حجية قول اللغوي حيث قال:
" إن كل من عمل بالظن في مطلق الأحكام الشرعية، يلزمه العمل بالظن بالحكم الناشي من الظن بقول اللغوي، لكنه لا يحتاج إلى دعوى انسداد باب العلم في اللغات، بل العبرة عندهم بانسداد باب العلم في معظم الاحكام، فإنه يوجب الرجوع إلى الظن بالحكم، الحاصل من الظن باللغة، وإن فرض انفتاح باب العلم في ما عدا هذه المورد من اللغات " (1).
الثانية: نص أحد أعلام المتقدمين إذا نص أحد أعلام المتقدمين كالبرقي والكشي وابن قولويه والصدوق والمفيد والنجاشي والشيخ وأمثالهم على وثاقة الرجل، يثبت به حال الرجل بلا كلام، غير أن هناك بحثا آخر وهو: هل يكتفي بتوثيق واحد منهم أو يحتاج إلى توثيقين؟ وتحقيق المسألة موكول إلى محلها في الفقه وخلاصة الكلام هو أن حجية خبر الثقة هل يختص بالأحكام الشرعية أو تعم الموضوعات أيضا؟ فعلى القول الأول لا يصح الاعتماد على توثيق واحد، بل يحتاج إلى ضم توثيق

(1) الفرائد: بحث حجية قول اللغوي الصفحة 46 47. طبعة رحمة الله.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 149 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست