قاموس الرجال - الشيخ محمد تقي التستري - ج ١٢ - الصفحة ١٤٩
إلى نفسه فلا شهادة له ولكنا نرى أن يمين فاطمة قد أوجبت لها ما ادعت مع شهادة الامرأتين " وقالت طائفة: " نرى اليمين مع الشهادة لا توجب حكما ولكن شهادة الزوج جائزة ولا نراه جارا إلى نفسه وقد وجبت بشهادته مع شهادة المرأتين لفاطمة ما ادعت " فكان اختلاف الطائفتين إجماعا منهما على استحقاق فاطمة فدك والعوالي، فسألهم المأمون بعد ذلك عن فضائل لعلي وفاطمة (عليهما السلام) فذكروا طرفا جليلا، وسألهم عن أم أيمن وأسماء بنت عميس، فرووا عن نبيهم (صلى الله عليه وآله وسلم) أنهما من أهل الجنة، فقال المأمون: أيجوز أن يقال: إن عليا (عليه السلام) مع ورعه وزهده يشهد لفاطمة بغير حق وقد شهد له الله ورسوله بهذه الفضائل؟ أو يجوز مع علمه وفضله أن يقال: إنه يمشي في شهادة وهو يجهل الحكم فيها؟ وهل يجوز أن يقال: إن فاطمة مع طهارتها وعصمتها أنها سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة كما رويتم تطلب شيئا ليس لها تظلم فيه جميع المسلمين وتقسم عليه بالله؟ أو يجوز أن يقال عن أم أيمن وأسماء: إنهما تشهدان بالزور وهما من أهل الجنة؟ أن الطعن على فاطمة (عليها السلام) وشهودها طعن على كتاب الله وإلحاد في دين الله.
ثم عارضهم المأمون بحديث رووه: أن عليا (عليه السلام) أقام مناديا بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) ينادي: " من كان له على النبي (صلى الله عليه وآله) دين أو عدة فليحضر " فحضر جماعة فأعطاهم بغير بينة، وأن أبا بكر أمر مناديا ينادي بمثل ذلك، فحضر جرير بن عبد الله وجابر بن عبد الله فأعطاهما بغير بينة، فقال المأمون: " أما كانت فاطمة (عليها السلام) وشهودها يجرون مجرى جرير وجابر " ثم تقدم المأمون بسطر رسالة طويلة تتضمن صورة الحال، وأمر أن تقرأ بالموسم على رؤوس الأشهاد وجعل فدك والعوالي في يد " محمد بن يحيى بن الحسين بن علي بن علي بن الحسين (عليه السلام) " يعمرها ويستغلها ويقسم دخلها بين ورثة فاطمة (عليها السلام) (1).

(1) الطرائف: 248 - 251.
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست