قاموس الرجال - الشيخ محمد تقي التستري - ج ١٠ - الصفحة ٣٨٥
وفيها: وأمر الله بالصيام قربة إليه وفرض صيام شهر رمضان، فقال: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن... فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وزعم أبو حنيفة أن من تعمد الخلاف على الله عزوجل فنوى بصيام شهر رمضان في نذر عليه أجزأه عن شهر رمضان، أو كان عليه كفارة صيام ثلاثة أيام فتعمد أن يصوم ثلاثة أيام من شهر رمضان ينوي بها صيام الكفارة أجزأه ذلك عن صيام ثلاثة أيام من شهر رمضان (1).
وقال ابن أبي الحديد: قال أبو حنيفة: لا صلاه للاستسقاء، وقال باقي الفقهاء بخلاف ذلك، قالوا: روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) صلى بالناس جماعة في الاستسقاء، فصلى بالناس ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه واستسقى (2).
وليس مخالفته الإجماع منحصرة بإنكار صلاة الاستسقاء، فأنكر تكبيرات أيام التشريق في غير الأمصار (3) وأنكر العقيقة وقال: هي من عمل الجاهلية (4).
وروى الكافي: أن رجلا اكترى بغلا إلى قصر ابن هبيرة في طلب غريم له من الكوفة، فلما صار قرب القنطرة أخبر أن صاحبه توجه إلى النيل فصار إلى النيل، فأخبر أنه توجه إلى بغداد فصار إليه، ورجع بعد خمسة عشر يوما، فبذل لصاحب البغل خمسة عشر درهما ليحلله فأبى وتراضيا بأبي حنيفة، فقال له: ما أرى لك حقا، لأنه اكتراه إلى القصر فخالف وركب إلى النيل وبغداد فضمن القيمة وسقط الكراء فلما رده سليما لم يلزمه شيء، فخرجا وجعل صاحب البغل يسترجع مما أفتى به أبو حنيفة، ثم حج الرجل فأخبر أبا عبد الله (عليه السلام) بما أفتى، فقال (عليه السلام): في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركتها، عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ومن النيل إلى بغداد ومن بغداد إلى الكوفة،

(١) مصنفات الشيخ المفيد: ٣، المسائل الصاغانية: ١٢٧.
(٢) شرح نهج البلاغة: ٧ / ٢٦٧.
(٣) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٩ / ١٢٠.
(٤) المغني: ١١ / ١٢٠، الحاوي الكبير: ١٥ / ١٢٦، الشرح الكبير: ٣ / 586.
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»