وروى أيضا بسنده، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد. الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب ما يحل للمملوك من النساء 118، الحديث 2.
وهنا اختلاف تقدم في عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد.
روى الشيخ بسنده، عن الحسين، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل.
التهذيب: الجزء 8، باب حكم الظهار، الحديث 46.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها تحت رقم 57، من الباب، إلا أن فيه:
الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، والظاهر هو الصحيح الموافق للاستبصار: الجزء 3، باب أنه لا يصح الظهار بيمين، الحديث 937، وباب أن من وطئ قبل الكفارة كان عليه كفارتان، الحديث 950، والوافي والوسائل أيضا.
روى الكليني بسنده، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن خالد، عن أبي إسماعيل. الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب الصلاة في الكعبة وفوقها 58، الحديث 19.
وهنا اختلاف تقدم في خالد.
روى الشيخ بسنده، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سعيد.
التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1770.
وهنا اختلاف تقدم في أبي سعيد، عن أبي عبد الله عليه السلام.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد. التهذيب: الجزء 3، باب صلاة العيدين، الحديث 281.
وهنا اختلاف من جهة الراوي تقدم في محمد بن سنان، عن ابن مسكان.
وروى أيضا بسنده، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن