327، وفيه: ابن مسكان، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام، وما في الكافي والتهذيب هو الصحيح، لعدم ثبوت رواية ابن مسكان، عن أبي جعفر عليه السلام، وفي الوسائل عن الفقيه مثله، وعن الكافي والتهذيب كالكافي، وفي الوافي عن الكل هكذا: ابن مسكان يرفعه إلى أبي جعفر عليه السلام.
روى الشيخ بسنده، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب تفصيل أحكام النكاح، الحديث 1080.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها في الاستبصار: الجزء 3، باب تحليل المتعة، الحديث 508، وفيه: الفضل بن شاذان، عن ابن مسكان، بلا واسطة صفوان بن يحيى.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب أبواب المتعة 94، الحديث 2، إلا أن فيه: ابن مسكان، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي جعفر عليه السلام، وهو الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 775، والاستبصار: الجزء 2، باب من لم يجد الهدي وأراد الصوم، الحديث 984.
ورواها بعينها في حديث 789، من الباب المتقدم من التهذيب، والاستبصار:
الجزء 2، باب جواز صوم الثلاثة الأيام في السفر، الحديث 1001، وفيهما: عبد الله ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، والوافي والوسائل عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، النضر بن سويد، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله