الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب الزيادات، الحديث 1010.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب آخر منه (في حفظ المال وكراهة الإضاعة) 155، الحديث 2، وفيه: عبد الله بن سنان، وابن مسكان، بالعطف.
ورواها أيضا في الجزء 1، كتاب فضل العلم 2، باب الرد إلى الكتاب والسنة 20، الحديث 5، وفيه عبد الله بن سنان فقط، والوافي كالتهذيب، والوسائل كالمورد الأول من الكافي.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن مسلم، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام.
التهذيب: الجزء 9، باب الصيد والذكاة، الحديث 172، والاستبصار: الجزء 4، باب حكم لحم الحمر الأهلية، الحديث 269، إلا أن فيه:
محمد بن مسلم، عن أبي الجارود، معطوفا، وهو الموافق لما في النسخة المخطوطة من التهذيب أيضا.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 6، كتاب الأطعمة 6، باب جامع في الدواب التي لا يؤكل لحمها 2، الحديث 11، وفيه: محمد بن سنان، عن أبي الجارود، والظاهر هو الصحيح الموافق للوسائل، بقرينة سائر الروايات، والوافي عن كل مورد مثله، إلا عن التهذيبين كما في الاستبصار.
روى الكليني بسنده، عن حماد، عن أبي الجارود، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 6، كتاب الأشربة 7، باب آخر منه (مدمن الخمر) 19، الحديث 1.
كذا في المرآة أيضا، ولكن في الطبعة القديمة: جارود، بدل أبي الجارود، وهو الموافق للتهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 476، والوسائل أيضا، والوافي كالكافي.