يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام، وسؤاله عن ذلك، فلما قرأ الكتاب، كتب: يضرب حتى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم، وأنكر فقهاء العسكر ذلك، وقالوا: يا أمير المؤمنين سل عن هذا، فإنه شئ لم ينطق به كتاب ولم يجئ به سنة، فكتب إليه أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا، وقالوا: لم يجئ به سنة ولم ينطق به كتاب، فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت، فكتب: (بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحسوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون)، قال: فأمر به المتوكل فضرب حتى مات. الكافي: الجزء 7، باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود (46)، الحديث 2.
أقول: جملة: فلما أحسوا بأسنا، من غلط نسخ الكافي، والآية الشريفة (فلما رأوا بأسنا).
ورواها الشيخ بإسناده، عن جعفر بن رزق الله نحوها. التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 135.
ويظهر من هذه الرواية، وغيرها: أنه كان من الخبثاء غير المنقادين للأئمة المعصومين عليهم السلام.
ويظهر مما رواه محمد بن يعقوب بضميمة ما تقدم: أنه كان من الجاحدين، فقد روى بإسناده، عن محمد بن أبي العلاء، قال: سمعت يحيى بن أكثم قاضي سامراء، بعدما جهدت به، وناظرته وحاورته وواصلته، وسألته عن علوم آل محمد، فقال: بينا أنا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فرأيت محمد بن علي الرضا يطوف به، فناظرته في مسائل عندي فأخرجها إلي، فقلت له والله إني أريد أن أسألك مسألة، وإني والله لأستحيي من ذلك، فقال لي: أنا