عبد الحميد بن أبي العلاء، بلا واسطة، والظاهر صحة ما في المورد الأول الموافق للاستبصار: الجزء 1، باب استقبال القبلة واستدبارها، الحديث 131، والوسائل أيضا، والوافي عن كل مورد مثله.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير. التهذيب: الجزء 4، باب الزيادات، الحديث 960.
وفي المقام اختلاف تقدم في محمد بن يعقوب، عن علي بن السندي.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن سليمان بن الحسين. التهذيب: الجزء 1، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، الحديث 401، والاستبصار: الجزء 1، باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة، الحديث 434، إلا أن فيه: سليمان بن الحسن، بدل سليمان بن الحسين، وهو الموافق للوسائل، كما أن التهذيب موافق للوافي.
روى الكليني بسنده، عن أحمد بن محمد، عن يعقوب بن يزيد، ويحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة. الكافي: الجزء 6، كتاب الأطعمة 6، باب ما يقطع من إليات الضأن 8، الحديث 4.
وفي المقام اختلاف تقدم في يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة.
روى الشيخ بسنده، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد ابن أبي عمير. التهذيب: الجزء 1، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 296.
ورواها أيضا في الجزء 3، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، الحديث 27، وفيه: سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن يعقوب بن يزيد، والظاهر صحة ما في المورد الأول الموافق للاستبصار: الجزء 1، باب الأغسال المسنونة، الحديث 334، والوافي والوسائل أيضا، لان سعد بن عبد الله هو الراوي لكتاب يعقوب بن يزيد.